السيد أحمد الموسوي الروضاتي
164
إجماعات فقهاء الإمامية
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك . . . * إذا طالب الإمام بالزكاة وجب دفعها إليه وإن لم يطالب وأخرج بنفسه أجزأه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 51 : المسألة 60 : كتاب الزكاة : يجوز أن يتولى إخراج زكاته بنفسه عن أمواله الظاهرة والباطنة ، والأفضل في الظاهرة أن يعطيها الإمام ، فإن فرقها بنفسه أجزأه . . . دليلنا : كل آية تضمنت الأمر بإيتاء الزكاة مثل قوله تعالى : وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ * وقوله تعالى : وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ * وما أشبه ذلك يتناول ذلك ، لأنها عامة ، ولا يجوز تخصيصها إلا بدليل . ولا ينافي ذلك قوله : خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً لأنا نقول إذا طالب الإمام بها وجب دفعها إليه ، وإن لم يطالب وأخرج بنفسه أجزأه . * تجب الزكاة في الماشية إذا كانت سائمة للدر والنسل * إذا كانت الماشية سائمة للانتفاع بظهرها وعملها فلا زكاة فيها * إذا كانت الماشية معلوفة للدر والنسل فلا زكاة فيها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 51 ، 52 : المسألة 61 : كتاب الزكاة : لا تجب الزكاة في الماشية حتى تكون سائمة للدر والنسل ، فإن كانت سائمة للانتفاع بظهرها وعملها فلا زكاة فيها ، أو كانت معلوفة للدر والنسل فلا زكاة . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ، فإنهم لا يختلفون فيه . وأيضا الأصل براءة الذمة ، وقد أجمعنا على أن ما اعتبرناه فيه الزكاة . . . * لا تجب الزكاة في شيء من الحيوان إلا في الإبل والبقر والغنم * في زكاة الخيل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 54 ، 55 : المسألة 63 : كتاب الزكاة : لا زكاة في شيء من الحيوان إلا في الإبل والبقر والغنم وجوبا ، وقد روى أصحابنا أن في الخيل العتاق على كل فرس دينارين ، وفي غير العتاق دينارا على وجه الاستحباب . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإن ما فصلنا مجمع عليه عندهم . . . * لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 55 ، 56 : المسألة 64 : كتاب الزكاة : من كان معه نصاب فبادل بغيره ، لا يخلو أن يبادل بجنس مثله . مثل أن بادل إبلا بابل ، أو بقرا ببقر أو غنما بغنم ، أو ذهبا بذهب ، أو فضة بفضة ، فإنه لا ينقطع الحول ويبني .